للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّوم، الصَّلاة خَيْرٌ منَ النوم في أذان الأول مِنَ الصُبح (١). وفي هذا تقييد لما أطلقهُ في الروَاية قبلهُ في قوله: "فإن كانَ صَلاة الصبح".

قلت: وصحح ابن خزيمَة هذِه الروَاية من طَريق ابن جريج (٢). قال: أخبرَني عُثمانُ بن السَّائب، أخبرَني أبي، وَأُمُّ عَبد الملك بن أَبي محذورة، عَن أبي محذورة، وهَاتان الروَايتَان روَاية أبي دَاود وَروَاية النسائي (٣) اللتان صَححهُمَا ابن خزيمة (٤) صَريحَان في أَنَّ التثويب بالصَّلاة خَير مِنَ النوم مَرَّتَين مَخصوص بالأذان الأول دُونَ الثاني؛ لأن الأذان الأول إنما شرع [لإيقاظ النَائم] (٥) كما في الحَديث: "نائمكم" (٦). ولهذا قال فيه: الصلاة خَير من النوم، وأما الثاني فإنما هوَ للإعلام بدُخول (٧) الوقت من أرَادَ أن يُصَلي في أول الوقت، ولكَون المُصَلين (٨) فيه غَالبًا قد استيقظوا بالأذان الأول، واستعَدوا للصَّلاة بالوضُوء وغَيره، وَيدل عَلى ذَلكَ مَا رَوَاهُ ابن مَاجَه قال: ثنا


(١) "سنن النسائي الكبرى" (١٥٩٧).
(٢) "صحيح ابن خزيمة" (٣٨٥).
(٣) ليست في النسخ، وإثباتها مقتضى السياق.
(٤) تقدم.
(٥) في (س): لإنقاص اليوم! .
(٦) يعني حديث: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن. أو قال: ينادي. ليرجع قائمكم، وينبِّهَ نائمكم ... الحديث. وهو حديث متفق عليه.
أخرجه البخاري (٦٢١)، ومسلم (١٠٩٣) (٣٩)، وأبو داود (٢٣٤٧) وسيأتي ذكره ثانية إن شاء الله.
(٧) من (م)، وفي بقية النسخ: لدخول.
(٨) في النسخ الخطية: المصلون. والمثبت الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>