للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَق معَاذٍ باجتهاده بحَضرة النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، وإقرَار النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - له على ذلك، وقَد اختلفَ الأصُوليون في جَوَاز الاجتهاد في عَصره - صلى الله عليه وسلم - عَلى خمسَة أقوال: أصحهَا عندَ الأكثَرين: الجوَاز، وَقيل: لا يجوز مُطلقًا، والثالث: يَجوز بإذنه الصَّريح أو غَيره، ورابعها (١): يجوز للغَائب دون من بحضرته، لأن الغائب لو أخر الحادثة إلى لقائه لفاتت (٢) المصْلحة، وخامِسهَا: يَجوز للغائبين مِنَ الولاة كعَلي وَمعَاذ - رضي الله عنه -، وعلى القول بالجوَاز اختلفوا في وقوعه على خمسة أقوال أيضًا: أصحها: وقوعه من مجتهدي الصحَابة في حُضوره كما في مَسالتنا، والثاني: لَم يقع وهوَ بعيد، وَالثالث: لَم يقع للحَاضِر، وَالرابع: الوقف (٣)، وَاختاره البيضاوي ونسبهُ للأكثرين، والخامس: الوقف (٤) في حق الحاضرين (٥) [وأما الغائبون] (٦) فالظاهر وقوع تعبدهم (٧) وهذا الحَديث يشهد للجِوَاز


= دينار عن ابن عباس، وحمزة متروك. "التقريب" (١٥١٩)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ٢/ ١٨٣ من حديث جابر - رضي الله عنه - وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين - أحد رجال إسناده - مجهول. اهـ. وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الحديث انظر: "المنتخب من علل الخلال" (٦٩).
وأخرجه عبد بن حميد في "مسنده" ٧٨٣١) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، وإسناده ضعيف جدا. وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٥٨): موضوع.
(١) في (ص): رابعه.
(٢) في (ص): لقاس.
(٣) في (ص): الوقوع.
(٤) في (ص): الوقوع.
(٥) في جميع النسخ للغائبين. والمثبت مستفاد من "نهاية السول" وغيره.
(٦) من (ل، م). وفي (س): وأما الغائب.
(٧) في (ص): تقيدهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>