للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكتوم لاكتتام (١) نور بصره، وفيه دليل على جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان بقصد التعريف ونحوه، وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك كما في جماعة من الصحابة وممن بعدهم، وعلى صحة أذان الأعمى إذا اعتمد على ثقة في دخول الوقت، وعلى جواز شهادة الأعمى (٢).

* * *


(١) في (س): لالتقام.
(٢) ليس هذا الكلام على إطلاقه؛ فإن الحنفية لم يجوزوا شهادته أصلًا، وأما الشافعي فقال: تقبل شهادته في أربعة أشياء فيما رآه وهو بصير ثم عَمِيَ، فشهد عليه بعد ذلك، وفي الاستفاضة والترجمة، والضبط ولا تقبل شهادته بالضبط حتى يتعلق بإنسان يسمع إقراره، ثم لا يتركه من يده حتى يؤدي شهادته عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>