للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا (١)

[٥٣٩] (ثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا أبان) بن يزيد (٢) العطار البصري، روى له مسلم.

(عن يحيى) [بن أبي كثير] (٣) (عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه) أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) أي: إذا ذكرت ألفاظ الإقامة فلا تقوموا إلى الصلاة حتى تروني، فيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها.

قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - من بيته، وهو معارض لحديث (٤) جابر بن سمرة: أن بلالًا كان لا يقيم حتى يخرج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - (٥)، ويجمع بينهما بأن بلالًا كان يراقب خروج النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل


(١) سقط من (م).
(٢) في جميع النسخ: صمعة. وهو خطأ، والصواب: أبان بن يزيد، بدليل أنه قال بعده: العطار، وليس لأبان بن صمعة رواية عن يحيى بن سعيد أو يحيى بن أبي كثير ثم بعد ذلك ظن الشارح رحمه الله أن يحيى المذكور في السند بعده هو القطان، وهذا لا يتأتى أبدًا. ويحى هذا هو ابن أبي كثير كذا صرح أحمد وغيره عند رواية الحديث.
(٣) في جميع النسخ: القطان. وقد نبهنا عليه في التعليق السابق.
(٤) في (س، م): بحديث.
(٥) تقدم تخريجه في الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>