للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم أقف على مستند ذلك (١).

(في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام (٢) القوم) وفي رواية ابن حبان: حتى نعس القوم (٣)، وهذا (٤) يدل على أن نوم القوم لم يكن مستغرقًا، وترجم البخاري على هذا الحديث في الاستئذان طول النجوى (٥)، وفيه جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة.

[٥٤٥] (ثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري) البصري، قال ابن حبان: مستقيم الحديث (٦)، قال: (أنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني (عن ابن جريجٍ، عن موسى بن عقبة) بن أبي عباس مولى آل الزبير (عن سالم) بن أبي أمية (أبي النضر) المدني، مولى عمر بن عبد الله التيمي، يعد في التابعين (قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين (٧) تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم) يعني المصلين (قليلًا) أي قليلين، فهو في معنى الجمع، وورد المفرد بمعنى الجمع كثير، ومنه قوله تعالى {فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} (٨) ويجوز (٩) أن يكون الضمير


(١) "فتح الباري" ٢/ ١٢٤.
(٢) في (س): قام.
(٣) "صحيح ابن حبان" (٤٥٤٤).
(٤) في (م): وهو.
(٥) (٦٢٩٢).
(٦) "الثقات" ٨/ ٣٦٣.
(٧) في (ص): حيث.
(٨) الحاقة: ٤٧.
(٩) في (ص): ونحو.

<<  <  ج: ص:  >  >>