للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا رجا القدرة على القيام، والعاري إذا رجا القدرة على السترة، وهذا كله لمن لم يُصَلِّ مرتين، فأما في مسألة تعارض أول الوقت والجماعة فالأفضل أن يصلي منفردًا في أول الوقت، ثم يصلي مع الجماعة إذا حضرت، فإن لم يصل إلا واحدة فإنَّ التأخير للجماعة أفضل لهذا الحديث، ولما تقدم من كون الجماعة فرضًا أو مختلفًا فيها.

(وإذا رآهم جماعة) أي كثيرين (صلى) بهم، وفيه جواز تأخير الصلاة عن الإقامة وإن طال الفصل.

[٥٤٦] (ثنا عبد الله بن إسحاق) الجوهري، قال: (أنا أبو عاصم الضحاك، عن ابن جريجٍ، عن موسى بن عقبة، عن نافع بن جبير (١)، عن أبي مسعود الزرقي) كذا ذكروه في المبهمات (٢)، ولم يذكروا اسمه لأنه لا يعرف (٣) (عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مثل ذلك) كما تقدم والله أعلم.

* * *


(١) في (م): جبر.
(٢) في (م): المهمات.
(٣) بل ذكروا أن اسمه: مسعود بن الحكم الزرقي الأنصاري، انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري ٧/ ٤٢٤، "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>