للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا القضاء المصطلح عليه، وهذا كالتعليل لإتيانه الصلاة بسكينة ووقار دون السعي كما في الصحيح: "فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" (١) ولهذا ذكره المصنف في المشي إلى الصلاة.

(فَإِنْ أَتَى المَسْجِدَ و) وجدهم (قَدْ صَلَّوْا) ولحقهم قبل السلام (فأتم الصلاة) بعد سلامهم إذا أدرك معهم تكبيرة الإحرام (كان) حكم المشي إلى الصلاة (كذلك) لا ينقص من أجره شيء، فإن لم يدرك معهم شيء ووجدهم قد صلوا فليرجع إلى منزله يصلي بأهله؛ لما روى الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات، عن أبي بكرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلوا، فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم (٢). وهذا يدل على أن الجماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد كما سيأتي في الباب بعده، والله أعلم.

* * *


(١) سيأتي قريبًا.
(٢) "المعجم الأوسط" (٤٦٠١)، وقال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ١٧٣: رجاله ثقات، وحسنه الألباني في "تمام المنة" (ص: ١٥٥ - ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>