للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ) رواية البخاري: "بالليل" (١). لصلاتهن في مساجد الجماعة، وخص الليل بالذكر لما فيه من الستر، وظلمة الغلس مثله كما زاده (٢) البخاري في التبويب عليه، فيه أن المرأة إذا استأذنت زوجها للحج لا يمنعها، ويكون وجه نهيه عن (٣) منعها المسجد الحرام لأداء فرض الحج نهي إيجاب، وهو قول مالك (٤)، وأحد قولي الشافعي: أن المرأة ليس لزوجها منعها من الحج (٥)، ويكون وجه نهيه عن الصلوات الخمس في المساجد نهي أدب لا أنه واجب عليه أن لا يمنعها، وفي معنى الإذن للمسجد ما في معناه (٦) من العبادة وشهود العيد وزيارة قبر ميت لها، وإذا كان حقًّا عليهم أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه، فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو ندب الخروج إليه أولى كخروجهن لأداء شهادة لزمتهن أو لِتَعرُّف أسباب (٧) دينهن.

(فَقَال ابن لَهُ): بيّنه في رواية مسلم: فقال ابن له يقال له واقد: إذًا يتخذنه دغلًا (٨). ورواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر وسمى الابن بلالًا، فأخرجه من طريق علقمة (٩)، عن بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن (١٠).


(١) يعني بتقديم كلمة (بالليل) قبل (إلى المساجد). أخرجه البخاري (٨٩٩).
(٢) في (م): رواه.
(٣) في (م): من.
(٤) انظر: "التمهيد" ٢٤/ ٢٨٢.
(٥) انظر: "الحاوي الكبير" ٤/ ٣٦٣.
(٦) في (م): بمعناه.
(٧) في (ص): أستار.
(٨) "صحيح مسلم" (٤٤٢) (١٣٩).
(٩) كذا في جميع النسخ، وهو وهمٌ. والصواب: كعب بن علقمة.
(١٠) "صحيح مسلم" (٤٤٢) (١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>