للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) لفظ النسائي: "لا تعاد الصلاة في يوم مرتين" (١). فيه حجة للوجه الذي صححه الصيدلاني والغزالي وصاحب المرشد وغيرهم، أن من صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يصلون لا يصلي معهم كيف كانت؛ لأن الإعادة لتحصيل فضيلة الجماعة وقد حصلت [له، ولو] (٢) قيل أنه يعيدها (٣) لقيل يعيدها ثانية وثالثة ورابعة، وهو مخالف لما كان عليه الأولون (٤)، والحديث الذي قبله مختص بحالة الانفراد، وفيه جَمْعٌ بين الأحاديث.

قال في "الاستذكار": اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضًا، قال: وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أمره بذلك وقوله للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: "إنها لكم نافلة" فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذٍ (٥).

* * *


(١) "المجتبى" ٢/ ١١٤.
(٢) في (ص): ولو. واضطربت العبارة في (م).
(٣) سقط من (م).
(٤) نقله ابن حجر الهيتمي عن ابن الرفعة في "الفتاوى" ١/ ٢٠٨.
(٥) "الاستذكار" ٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>