للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تأخيرهن حرم تقديمهن (١)، وقد حكي عن المزني وأبي ثور أنه يجوز أن تؤم المرأة في صلاة التراويح (٢)، وبعضهم يضيف إلى ذلك شرطًا آخر وهو أن لا يكون قارئ ثم غيرها، وإنما يقف خلفهن واحتجا بالحديث، ووجه الدلالة من الحديث أنه عام في التراويح وغيرها، والرجال والنساء، وجوابه: أن الدارقطني قال: إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها (٣)، ويجب الحمل على ذلك، وإذا أمَّتِ النساء فتقف وسطهن (قال عبد الرحمن) بن خلاد: (فأنا رأيت مؤذنها شيخًا) فيه أن المرأة إذا اتخذت مؤذنًا تتخذه شيخًا (كبيرًا) قد ضعفت شهوته عن النكاح، والله تعالى أعلم.


= ابن مسعود موقوفًا عليه.
قال الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٩١٨): الموقوف صحيح الإسناد ولكن لا يحتج به لوقفه.
(١) انظر: "الحاوي الكبير" ٢/ ٣٢٦.
(٢) انظر: "المجموع" ٤/ ٢٥٥.
(٣) "سنن الدارقطني" ١/ ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>