للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة (١) وحمله جماعة على زيارة الإمام الأعظم.

قال ابن المنير: مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يقدمه ويأذن له ليجمع بين الحقين: حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه (٢)، ويدل على هذا زيادة رزين في آخر الحديث، وسمعته يقول: "لا يؤمن رجل رجلًا في سلطانه إلا بإذنه" (٣)، وقد تقدم في رواية ابن مسعود في البخاري، فإنَّ مالك الشيء له (٤) سلطان عليه والإمام الأعظم سلطان على المالك، والله أعلم.


(١) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ٣٠٨.
(٢) "فتح الباري" ٢/ ٢٠٢.
(٣) "جامع الأصول" (٣٨٢١).
(٤) سقط من (ل، م).

<<  <  ج: ص:  >  >>