للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فيصلي بهم تلك الصلاة) فيه رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غير الصلاة التي كان يصليها بقومه.

[٦٠٠] (حدثنا مسدد قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: إن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه) وفي رواية البخاري (١) عن (٢) الحميدي عن ابن عيينة: يرجع إلى بني سلمة فيصليها (٣) بقومه في بني سلمة (٤).

ولأحمد عنه ثم يرجع فيؤمنا (٥). وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أبي حنيفة على صحة اقتداء المفترض (٦) بالمتنفل (٧) بناءً على أنَّ معاذًا كان ينوي الأولى الفرض (٨) وبالثانية النفل ويدل (٩) عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أيضا في حديث الباب وزاد فهي


(١) كذا ذكر البخاري في جميع النسخ، وليس هو فيه، ولفظه هنا مقحم، فقد ذكر الحافظ في "الفتح" ٢/ ١٩٣ قال: وفي رواية الحميدي .. فلعل الأمر التبس على المصنف.
(٢) من (س، ل).
(٣) كلمة غير واضحة في (س).
(٤) أخرجه أبو عوانة في "مسنده" (١٧٧٥) من طريق الحميدي به.
(٥) "مسند أحمد" ٣/ ٣٠٨.
(٦) في (س): المعترض.
(٧) يرى أبو حنيفة رحمه الله عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل لكون الفريضة أقوى من النافلة والقاعدة عنده: لا يصح بناء القوي على الضعيف، ولعله لم يبلغه الخبر.
(٨) سقط من (س).
(٩) في (س): ونزل.

<<  <  ج: ص:  >  >>