للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بل يقتصر الإمام على سمع الله لمن حمده دون أن يقول: ربنا لك الحمد، ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد، دون أن يقول: سمع الله لمن حمده، كما في هذا الحديث، حكاه ابن عبد البر (١)، وقال: لا أعلم خلافًا أن المنفرد يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، وإنما اختلفوا في الإمام والمأموم (٢).

وقال الشافعي: يقول المأموم أيضًا: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، كما يقول الإمام والمنفرد (٣)؛ لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به. وقال مالك (٤) وأبو حنيفة (٥) وأصحابهما والثوري وأحمد (٦): لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما يقول: ربنا لك الحمد فقط.

(قال مسلم) بن إبراهيم في روايته: ربنا (ولك الحمد) وفيه زيادة فائدة كما تقدم بالواو (وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد) ويتكامل سجوده (وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون) في بعضها أجمعين فيه حجة لمذهب أحمد بن حنبل، وهو وجوب اتباع الإمام في جلوسه إذا صلى الفريضة جالسًا لعذر (٧) كما


(١) "التمهيد" ٦/ ١٤٨.
(٢) "الأم" ١/ ٢٢٠.
(٣) "المدونة الكبرى" ١/ ١٦٧ - ١٦٨.
(٤) "البحر الرائق" ١/ ٣٢٢.
(٥) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (٢٦٢، ٢٦٤، ٢٦٥).
(٦) أخرجه مسلم (٤١٥) (٨٧) بنحوه. والنسائي ٢/ ١٤١، وابن ماجه (٨٤٦)، وأحمد ٢/ ٣٤١.
(٧) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>