للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذلك في خطبة الجمعة على أن عندنا نقرأ في سكتات الإِمام وعند قراءته نستمع وننصت، فإن قالوا: فإذا لم يسكت الإِمام قلنا: نقرأ ويكره للإمام أن لا يسكت، فإن لم يسكت فالوبال عليه لا على المأموم، وعلى هذا يخرج (١) جواب هذِه الزيادة: "وإذا قرأ فأنصتوا" على أن الأصح في هذا الخبر كما قال ابن السمعاني وغيره أنه خالي (٢) عن هذِه اللفظة، وإنما وردت هذِه اللفظة الزائدة في بعض الروايات وعلى ذلك فنحن قائلون به (٣) كما تقدم، ويدل على عدم صحتها، قال أبو داود: (وهذِه الزيادة ليست بمحفوظة والوهم) فيها (عندنا من أبي خالد) الأحمر. قال المنذري: في هذا نظر؛ فإن أبا خالد هو: سليمان بن حيَّان الأحمر من الثقات، احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما ولم ينفرد بل تابعه عليها (٤) أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري وخرج هذِه الزيادة النسائي (٥) من رواية أبي خالد الأحمر (٦).

[٦٠٥] (ثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام.

(عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته) وهو شاكٍ


(١) في (م): يتخرج.
(٢) في (م): أحال.
(٣) من (م).
(٤) في (م): عليهما.
(٥) "سنن النسائي" ٢/ ١٤١.
(٦) "مختصر سنن أبي داود" للمنذري ١/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>