للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الصلاة بالإشارة صح البيع (١) ولم تبطل الصلاة، وفيه وجوب متابعة المأموم للإمام إذا لم يأت بما يبطل الصلاة.

(وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا) زعم جماعة من العلماء أن المراد بقوله: "إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" إذا تشهد جالسًا فتشهدوا أجمعين، قال ابن حبان: في قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث المتقدمة الأمر للمأمومين أن يصلوا قيامًا إذا صلى إمامهم قائمًا، وبالأمر بالصلاة قعودًا إذا صلى قاعدًا أبين البيان أنه لم يرد به في الأمرين جميعًا التشهد إذا تشهد (٢)؛ لأن التشهد لا يكون في حالة القيام، فلما استحال هذا المعنى في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا" استحال ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين" لا ينكر هذا [إلا من جاهَدَ] (٣) العقل وكابر العيان.

[٦٠٦] (ثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب) بفتح الميم والهاء (المعنى أن الليث حدثهم، عن أبي الزبير) محمد بن [مسلم المكي] (٤).

(عن جابر - رضي الله عنه - قال: اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر لِيُسمع) بكسر اللام ونصب العين بالناصب المقدر (الناس تكبيره) تكبير (٥) النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن حبان: إن هذا لم يكن إلا في مرض


(١) سقط من (م).
(٢) "صحيح ابن حبان" ٥/ ٤٨٠.
(٣) في (ص): الأمر جاهز. وفي (م): إلا جاحد. والمثبت من (س).
(٤) في (م): شهاب الزهريّ.
(٥) في (م): تكبيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>