للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات بكى عليه مصلاه من الأرض، ومصعد عمله من السماء، قيل: وعلامة البكاء احمرار السماء عند موته، وهذِه العلة تقتضي أن ينتقل أيضًا إلى الفرض من موضع نفله، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من إفراد النوافل كالضحى والتراويح فإن لم ينتقل المصلي إلى موضع آخر فينبغي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام إنسان (١).

واستدل له البيهقي وآخرون (٢) بحديث عمر بن عطاء، أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر فسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة قال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإِمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت "إذا صليت الجمعة فلا تصلها (٣) بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، [فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج] (٤). رواه مسلم (٥).

و(عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة) فإن عطاء مات سنة ١٣٥، قال الخطيب: مات المغيرة سنة خمسين (٦)، أجمع العلماء على ذلك، وعلى تقدير الانقطاع فالعمدة في ذلك رواية مسلم المتقدمة، والله أعلم.


(١) في (م): الناس.
(٢) في (م): آخران.
(٣) في (ص): تصل.
(٤) سقط من (م).
(٥) "صحيح مسلم" (٨٨٣) (٧٣).
(٦) "تاريخ بغداد" ١/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>