للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الحديث فهو محمول على ما بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية والفرق بين الثانية والأولى أنه لما لم تجب ما يقوم مقام الثانية لم يجب، وليس كذلك الأولى (١).

(ومن كان خلفه) منصوب، أي: من المقتدين به (ممن أتم الصلاة) والتقدير: فقد تمت صلاته وصلاة من خلفه ممن أتم صلاته.


(١) في جميع النسخ: الثانية، والصواب ما أثبتناه. وانظر: "الحاوي" ٢/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>