للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولك: حرمت فلانًا كذا وأحرمته إذا منعته إياه (١)، وأحرم الرجل إذا أدخل نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالًا له (٢) كما يقال: أنجد إذا أتى نجدًا، وكذلك المصلي بالتكبير بالإحرام بالصلاة صار ممنوعًا من محرمات الصلاة كالأفعال والخطوات الكثيرة وكلام الآدميين، قيل للتكبير: تحريم لمنعه المصلي من هذِه الأشياء.

(وتحليلها التسليم) أي: يدخل بالسلام في حل ما كان حرامًا عليه، ويباح له ما كان ممنوعًا منه، كما يحل المحرم بالتقصير من شعره وغيره من إحرامه ويخرج منه (٣) بذلك، ويباح له ما كان حرامًا عليه، وقد استدل أصحابنا بهذا الحديث على أن تعيين (٤) لفظي التكبير والتسليم دون غيرهما (٥) خلافًا للحنفية لاعتقادهم أن الحديث من قبيل المفهوم، وهو غير حجة (٦)، ودفعه (٧) إمام الحرمين بأن التعيين (٨) مستفاد من الحصر المدلول (٩) عليه بالمبتدأ والخبر، فإن التحريم منحصر في التكبير والتحليل منحصر في التسليم، كانحصار زيد في صداقتك، إذا


(١) سقط من (م).
(٢) انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" ١/ ٨٥.
(٣) في (س): له.
(٤) في (س): نفس.
(٥) "الأم" ١/ ١٩٩.
(٦) "البحر الرائق" ١/ ٣٢٣.
(٧) في (ص): أزيفه. وفي (س): أرفعه. ولعلها: أرجعه.
(٨) في (س): النفس.
(٩) من (م). وفي بقية النسخ: المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>