للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قميص الرجل لا أنه زائد عن الأرض، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[٦٤٠] (ثنا مجاهد بن موسى) بن فروخ الخوارزمي شيخ مسلم، (قال: ثنا عثمان بن عمر) بن فارس العبدي.

(قال: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار) أخرج له البخاري.

(عن محمد بن زيد) بن قنفذ عن أمه (بهذا الحديث قال: عن أم سلمة - رضي الله عنهما - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان سابغًا (١) يغطي ظهور قدميها) قال ابن عبد البر: قال جابر بن زيد: تصلي المرأة في درع صفيق (٢)، وخمار صفيق (٣). قال: وهو قول فقهاء الأمصار (٤).

قال أصحابنا: يستحب للمرأة حرة كانت أو أمة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع يغطي بدن المرأة ورجليها، وخمار: أي: مقنعة تستر الرأس والعنق، وسراويل؛ لأن ذلك ستر المرأة، وعن عمر أن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار (٥) أي: ملحفة فوق ثيابها ويكون ثوبها صفيقًا (٦) غليظ الغزل سديد النسج بحيث لا يظهر منه لون بدنها ولا لون ثيابها ويجافيها في الركوع والسجود، كذا حكاه القاضي حسين.


(١) في (ص): شائعًا.
(٢) في (م): ضيق.
(٣) في (م): ضيق.
(٤) "الاستذكار" ٥/ ٤٤٢.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" مختصرًا (٦٢٢٤)، والبيهقي في "الكبرى" ٢/ ٢٣٥.
(٦) في (ل، م): ضيقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>