للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشة (عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض) بغير هاء؛ لأن الحيض وصف خاص بالمرأة لا يتأتى من الرجل فلا يحتاج إلي هاء التأنيث الفاصلة بين الذكر والأنثى، وليس (١) المراد بالحائض المتلبسة بالحيض؛ فإن الصلاة حرام عليها حين الحيض، بل المراد بها هنا التي بلغت، سميت حائضًا؛ لأنها بلغت سن المحيض (٢)، هذا هو الصواب في العبارة عنها، ويقع في كثير من كتب شروح الحديث وكتب الفقه أن المراد بالحائض التي بلغت سن المحيض (٣).

قال النووي: وهذا تساهل؛ لأنها قد تبلغ سن المحيض ولا تبلغ البلوغ الشرعي، ثم إن التقييد بالحائض خرج مخرج الغالب وهو أن التي دون البلوغ لا تصلي وإلا فلا تقبل صلاة الصبية المميزة إلا بخمار (٤)، ومفهومه لا يعمل به، فكأنه قال: لا يقبل الله صلاة أنثى صغيرة كانت أو كبيرة إلا بخمار. واعلم أن الحديث مخصوص بالحرة، خص بأمر خارج فإن الأمة تصح صلاتها مكشوفة الرأس (إلا بخمار) فيه دليل على أن رأسها عورة، فلو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها؛ لأن رأسها عورة، وإذا ثبت وجوب الستر على المرأة بهذا الحديث ثبت وجوب الستر على الرجل؛ إذ لا فرق بين الرجل والمرأة في وجوب الستر عليهما بالجملة بالاتفاق، ويؤيد هذا الحديث ويوضحه رواية الطبراني في "الصَّغير" و"الأوسط" من حديث


(١) من (س، م).
(٢) و (٣) في (س، م): الحيض.
(٤) "المجموع" ٣/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>