للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فأعطي هذِه) الجارية (نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا) وهذا فيه دليل على العدل بين الزوجات في حقوقهن وحقوق إمائهن وأولادهن (فإني لا أُراها) (١) بضم الهمزة (أو) شك من الراوي، قال: (لا أُراهما) بضم الهمزة أي أظنهما (إلا قد حاضتا) فيه بلوغ الأنثى بالحيض [كما أنه] (٢) يحصل بالسن، أي: كانت الجارية والفتاة أمتين، كما أنه ظاهر في استعمال اللفظتين، ففي الحديث حجة لما ذهب إليه محمد بن سيرين راوي الحديث أن أم الولد يلزمها ستر الرأس في الصلاة (٣).

والحديث محمول على أنهما كانتا أم ولدين كما حكاه المتولي وإن كانتا (٤) حرتين ربيبتين أو غيرهما، فيكون هذا العطاء من مكارم أخلاقه والمواساة بين الضرائر، وإن لم يكن واجبًا.

(وكذلك (٥) رواه هشام) بن حسان القردوسي.

(عن) محمد (ابن سيرين) (٦) أدرك ابن سيرين ثلاثين صحابيًّا (٧)، والله سبحانه أعلم.

* * *


(١) في (ص، س): أراهما.
(٢) في (م): كأنه.
(٣) "المجموع" ٣/ ١٦٩.
(٤) في (ص، س، ل): كانت له.
(٥) في (س): وكذا.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦٢٧١) من طريق هشام عن ابن سيرين به.
(٧) لكنه لم يدرك عائشة - رضي الله عنها - فيبقى الحديث منقطعًا، انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (٦٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>