للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنها كانت مفترشة، فإذا دنا من الأرض للسجود أصابه ثوبها (وكان يصلي على الخمرة) بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم، وهي السجادة يسجد عليها المصلي، سميت خمرة لأنها تخمر وجه المصلي، أي: تستره عن الأرض.

قال أبو عبيد: الخمرة شيء منسوج من سعف النخل ينسج بالخيوط وهي صغيرة على قدر ما يسجد عليه المصلي بوجهه أو فوق ذلك فإن عظم حتى يكفي لجسده كله في صلاته أو مضجعه أو أكثر من ذلك فهو حينئذٍ حصير، وليس بخمرة. (١)

والصلاة على الخمرة رخصة ولا خلاف بين العلماء، كما قال ابن بطال (٢) في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه (٣).

ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع والخشوع فلا يكون فيه مخالفة للجماعة.

وقد روى ابن أبي شيبة، عن عروة بن الزبير، أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض (٤).

وكذا روى عن غير عروة كما تقدم روايته عن مالك، وعلى هذا فتكون الكراهة كراهة تنزيه. والله أعلم.

* * *


(١) "غريب الحديث" ٣/ ٢٤٧.
(٢) "شرح صحيح البخاري" ٢/ ٤٣.
(٣) في (س): عليها. ولم أقف على الأثر مسندًا.
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤٠٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>