فإن كان من النوع الأول فالأكثرون على رفعه، وحكي عن الإسماعيلي أنه أنكر كونه مرفوعًا، وكونه مرفوعًا هو الأظهر؛ لأن الصحابي لم يكن ليضيفه لزمان النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا ليشعر أنه -صلى الله عليه وسلم- قد اطلع عليه وأقرهم بفعلهم لاسيما إن كان في القصة اطلاعه -صلى الله عليه وسلم- فهو مرفوع بلا خلاف. وإن كان من النوع الثاني: فهو من الموقوف. وفي المسألة مذاهب أخرى؛ فعلى من أراد الاطلاع الرجوع إلى كتب المصطلح ولا يحتمل المقام هنا أكثر من ذلك. والحديث في "صحيح البخاري" (٣٨٥)، و"صحيح مسلم" (٦٢٠/ ١٩١). (١) ذكره البخاري معلقًا من كلام الحسن في باب السجود على الثوب في شدة الحر. قبل حديث (٣٨٥). ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٧٥٤). (٢) وصله عبد الرزاق (١٥٦٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٧٥٤). (٣) طرف حديث أخرجه ابن حبان ٥/ ٢٠٦ (١٨٨٧) من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-، وضعفه النووي في "الخلاصة" ١/ ٤٠٧ (١٢٩٩)، وفي "المجموع" ٣/ ٣٩٧.