للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبسط، والخمرة، وغيرها، في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض كما تقدم، وفيه جواز العمل القليل في الصلاة.

قال ابن أبي جمرة (١): وهل يكون الفعل اليسير في الصلاة معفوًّا عنه لعذر، أو لا يكون هنا عذر، أو لا يكون إلا مع العذر؟ ينظر (٢) إن كانت العلة هنا قلة الشغل (٣) ليس إلا، فعلى هذا يجوز لعذر ولغير عذر، وإن كانت العلة رعي زوال التشويش في الصلاة فيجوز الشغل في الصلاة وإن كثر، ما لم يتفاحش، فإنه إذا تفاحش خرج أن يكون صلاة، ولذلك لم يختلفوا أن الشغل اليسير إذا كان لصلاحها أنها لا تبطل، واختلفوا إذا كثر ولم يتفاحش، ولم يختلفوا أنها تبطل إذا تفاحش وقد حد التفاحش بمثل أن يأكل (٤) بقدر ما يقارب الشبع.

قال: وهذا الشيء المفعول هل لا يفعله إلا أن [لا يجدَ] (٥) بد، منه؟ أو يفعله مع وجود البدل؟ أو (٦) هو جائز مع وجود البدل؟ أو فعل البدل أحب؟ مثاله أن يقول: لا نتقي بفضل ثيابنا إلا حتى لا نجد شيئًا نتقي به الأرض، أو هو من باب الأولى، فإن نظرنا إلى لفظ الحديث أجزناه (٧) مع وجود غيره وفعل غيره يكون أحب، ولا أظن أحدًا اختلف في أن هذا هو المستحب، وإن نظرنا لما نعلم من حال


(١) "بهجة النفوس" ١/ ١٧٩.
(٢) في (م): فينظر.
(٣) في (س، ل، م): العمل.
(٤) في (م): يأخذ.
(٥) في (م): يتخذ. وفي (ص، س، ل): يجد. والمثبت صواب ليستقيم السياق.
(٦) في (ص): و.
(٧) في (ص): أخذناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>