(٢) في جميع النسخ: اتفاق. والتصويب من "المصباح المنير": لزق. (٣) في جميع النسخ: الاتفاق. وانظر التعليق السابق. (٤) في (ص، ل، م): وقيل. (٥) سيأتي في ذلك أحاديث خلال الأبواب التالية إن شاء الله. (٦) أخرجه أحمد ٤/ ٢٧٦، وصححه ابن خزيمة (١٦٠) وقال عقب روايته معرِّضًا بمن يقول إن الكعب هو ظهر القدم قال: وفي هذا الخبر ما نفى الشك والارتياب أن الكعب هو العظم الناتئ الذي في جانب القدم الذي يمكن القائم في الصلاة أن يلزقه بكعب من هو قائم إلى جنبه في الصلاة، والعلم محيط عند من ركب فيه العقل أن المصلين إذا قاموا في الصف لم يمكن أحد منهم إلزاق ظهر قدمه بظهر قدم غيره، وهذا غير ممكن، وما كونه غير ممكن لم يتوهم عاقل كونه. اهـ. وحسنه النووي في "المجموع" ١/ ٤٢١، وذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم في أبواب تسوية الصفوف. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٦٦٨). (٧) المائدة: ٦.