للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنبأنا ملازم بن عمرو، أنبأنا عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان (١)، عن أبيه، وكان أحد الوفد قال: قدمنا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلينا خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى الصلاة إذا رجل فرد، فوقف عليه نبي الله -صلى الله عليه وسلم- حتى قضى الرجل الصلاة، ثم قال له (٢): "استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف" (٣). قال أبو حاتم: في هذا الخبر (٤) بيان واضح، أن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أمر بإعادة صلاة (٥) من صلى خلف الصف؛ لأنه صلى منفردًا لا أنه علم بإعلام الله إياه في ذلك الرجل ما يوجب عليه (٦) إعادة الصلاة مثل ترك الطهارة وما أشبهها من الأحوال التي لا تجوز الصلاة معها؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أبان العلة التي من أجلها أمر بإعادة الصلاة؛ حيث (٧) قال: "استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف"، علمنا منه بأنه علم أن في أمته من يجيء فيتأول خبره تاويلًا هو بالتبديل أشبه. انتهى.

وممن استدل به على أن صلاة المنفرد باطلة ابن المنذر (٨) من أصحابنا وعليه أحمد (٩) وإسحاق (١٠)، واستدلوا أيضًا بما رواه ابن


(١) في (ص): يسار. وفي (م): يسأل. وفي (ل): يساف.
(٢) من (س، ل، م).
(٣) "صحيح ابن حبان" ٥/ ٥٧٥ - ٥٨٠ (٢١٩٨، ٢٢٠٠، ٢٢٠٢).
(٤) في (س): الحديث.
(٥) من (م).
(٦) من (ل).
(٧) في (س): حين.
(٨) "الأوسط" ٤/ ١٨٤.
(٩) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٦٤).
(١٠) السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>