للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلفظ العموم [ثم استثنى بعض ذلك وهو بيع العرايا (١) فأباحه بشرط معلوم وبقي باقي المزابنة منهيًّا عنه وكذلك زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة المرء خلف الصف وحده بلفظ العموم] (٢)، ثم استثنى بعض ذلك العموم، وهو مقدار دخول المرء في الصلاة قبل أن يلحق بالصف، وبقي الباقي على حاله (٣) مزجورًا عنه لا ينكر هذا إلا من قل عمله بالسنن وألفاظها والنواهي وأنواعها، ثم حُرِمَ التوفيق بالجمع بينهما إذا تضادت (٤) في الظاهر.

(فأمره أن يعيد قال سليمان بن حرب: يعني الصلاة) يجوز أن يكون قوله (قال: سليمان بن حرب) جملة معترضة بين الفعل ومفعوله [وهذِه الجملة] (٥) جيء بها للتفسير والبيان، كما يجاء بها للتحسين (٦) والإجمال، ومن اعتراضها بين الفعل والمفعول قول الشاعر:

وبُدِّلت والدهر ذو تبَدُّلِ ... هيفا دبورًا بالصبا والشمألِ

* * *


= كيله خرصًا أي: تقديرًا بالتخمين. وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة. أخرجه البخاري (٢١٧١)، ومسلم (١٥٤٢) من حديث ابن عمر.
(١) العرايا: هي أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا. وقد أباحه أكثر أهل العلم لترخيص النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه.
انظر: "المغني" ٤/ ١٩٦. وسيأتي الكلام على المزابنة والعرايا في موضعه إن شاء الله تعالى.
(٢) ما بين المعقوفين من (م).
(٣) في (م): حالته.
(٤) في (م): تمادت.
(٥) في (س): وهي جملة.
(٦) في (ص): للتجنيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>