للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدب (١) راكعًا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. قال عطاء: فقد رأيته يصنع ذلك (٢). وفي "مصنف عبد الرزاق" بسند صحيح (٣)، عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله [من دَارِه] (٤) فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله، ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا إلى الصف الأخير حتى رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأصلي فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني، وقال: إنك قد أدركت.

وبسند صحيح أن أبا لبابة فعل ذلك، وزيد بن ثابت، وسعيد بن جبير، وعروة، وعطاء كما سلف، وقال أبو حنيفة والثوري: يكره ذلك للواحد ولا يكره للجماعة (٥).

ذكره الطحاوي قال: وأجاز أبو حنيفة (٦)، ومالك (٧)، والشافعي (٨)، والليث صلاة المنفرد وحده دون الصف، وقال مالك (٩): لا يجذب إليه رجلًا. وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (١٠): إن ركع دون الصف بطلت صلاته محتجين بقوله: "ولا تَعُد".


(١) من (م).
(٢) "المعجم الأوسط" (٧٠١٦).
(٣) هذا الذي نقله المصنف إنما هو لفظ ابن أبي شيبة (٢٦٣٧)، ورواه عبد الرزاق بنحوه (٣٣٨١).
(٤) في جميع النسخ: بن والمثبت من المصادر.
(٥) "الاستذكار" ٦/ ٢٤٦.
(٦) "المبسوط" ١/ ٣٥٠.
(٧) "المدونة" ١/ ١٩٤.
(٨) "الحاوي الكبير" ٢/ ٣٤٠.
(٩) "المدونة" ١/ ١٩٤.
(١٠) في "مسائل الإمام أحمد وإسحاق" برواية الكوسج (٢٦٠): قال أحمد: إذا كان وحده وظن أنه يدرك فعَل وإن كان مع غيره فيركع حيثما أدركه الركوع. قال إسحاق: لا يركع أبدًا إذا كان وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>