للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واسمها نحو: قدرُ المسافة، قال: والمساق يدل عليه (١).

وروى الإسماعيلي من طريق أبي عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة: كان المنبر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما يمر العنز. وأصله في البخاري (٢).

قال ابن بطال (٣): هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته - يعني: قدر ممر الشاة - وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع (٤).

وجمع الداوودي بأن أقله ممر الشاة، وأكثره ثلاثة أذرع، وجمع بعضهم بأن ممر الشاة في حال القيام، والثلاثة أذرع في حال الركوع والسجود. قال ابن الصلاح: قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع (٥). انتهى.

وثلث ذراع أقرب إلى المعنى من ثلاثة أذرع، قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف (٦).

(عنز) هي الأنثى من المَعْز إذا أتى عليها حول وهي الماعزة، وهذا (الخبر) إسناده (للنفيلي) دون القعنبي.

* * *


(١) "الكواكب الدراري" للكرماني ٤/ ١٥٣.
(٢) "صحيح البخاري" (٤٩٧).
(٣) "شرح صحيح البخاري" لابن بطال ٢/ ١٣٠.
(٤) "صحيح البخاري" (٥٠٦)، وسيأتي تخريجه عند الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
(٥) انظر: "عون المعبود" ٢/ ٣٩٠.
(٦) "شرح السنة" للبغوي ٢/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>