للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقدم إرسالها إلى المرعى على الصلاة التي هي أهم العبادات (ترتع) من باب نفع أي: ترعى، وأصل الرتع: الاتساع في الخصب، والموضع منه (١) مرتع مثل جعفر، ومنهم من يرويه: ترتعي بزيادة الياء، وهو تفتعل من المرعى (ودخلت في الصف) فيه دليل على أن الصبي إذا لم يكن معه غيره يدخل في الصف مع الرجال، ولا ينفرد خلفهم في صف وحده كالمرأة (فلم ينكر ذلك) يعني: مروره على الدابة بين يدي بعض الصف، ولا يعارض هذا الحديث الأحاديث المتقدمة: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" بجواز (٢) أن يكون المراد بقطع كمال الصلاة أو (٣) الخشوع كما تقدم أو قبول الصلاة كما أجاب به الشافعي وغيره، أو (٤) أن ذلك منسوخ بهذا الحديث [أو بحديث] (٥) عائشة، كما تقدم عن الطحاوي، وعن بعض الصحابة، أو بحديث أبي (٦) سعيد الآتي: "لا يقطع الصلاة شيء" (٧). عليَّ (أحد) فيه: حجة لمن يقول أن سكوت الصحابة عن الإنكار حجة على جوازه؛ لكن مذهب الشافعي لا ينسب (٨) لساكت قول (٩). لكن هؤلاء الساكتون هنا


(١) في (س): فيه.
(٢) في (س، م): يجوز.
(٣) في (م): و.
(٤) في (م): و.
(٥) و (٦) سقط من (م).
(٧) قريبا برقم (٧١٩).
(٨) في (م): يفسر.
(٩) "الحاوي للفتاوى" للسيوطي ١/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>