للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلاف الحضر.

(ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة) فيه شاهد على أن الحمار للذكر، والأنثى: حمارة (١)، قال الجوهري: وربما قالوا: حمارة (٢)، والأكثر أن يقال للأنثى: أتان (لنا وكلبة) رواية (٣) أحمد والنسائي: كليبة. بالتصغير (٤).

قال في "المفاتيح" (٥): التاء في حمارة وكلبة للإفراد كما يقال: تمر وتمرة، ويجوز أن تكون للتأنيث (تعبثان بين يديه) بفتح أوله والباء الموحدة من العبث، وهو ما لا فائدة فيه.

ورواية أحمد والنسائي: ولنا كليبة وحمارة ترعى (٦) (فما بالى بذلك) احتج به الشافعي (٧)، وعامة أهل العلم على أن مرور الحمار والكلب بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وذهب الحسن إلى أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب، وقال أحمد وإسحاق (٨): تبطل بمرور الكلب الأسود فقط، واحتجوا بأحاديث متقدمة.

واحتج الشافعي بهذا الحديث وغيره على عدم البطلان، والله أعلم (٩).

* * *


(١) من (م).
(٢) "الصحاح" ٢/ ٦٣٦.
(٣) في (س): رواه.
(٤) "سنن النسائي" ٢/ ٦٥، وأحمد ١/ ٢١١.
(٥) في (س): المصابيح.
(٦) "سنن النسائي" ٢/ ٦٥، وأحمد ١/ ٢١١.
(٧) "الحاوي الكبير" ٢/ ٢٠٨.
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٩٢).
(٩) "الحاوي الكبير" ٢/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>