للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن أبي الوداك) واسمه جبر بفتح الجيم وإسكان الباء الموحدة، ابن نوف (١) البكالي، أخرج له مسلم في النكاح والفتن (٢).

(عن أبي سعيد) الخدري (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا) أي: ادفعوا من مر بين أيديكم (ما استطعتم) أي: بأسهل ما استطعتم.

(فإنما هو شيطان) قال ابن عبد البر: هذا الحديث يفسر حديث أبي سعيد المتقدم: " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرءه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" (٣). فيؤخذ من الحديثين أن المرور لا يقطع الصلاة، وأن المرور إذا كان المصلي وحده وصلى إلى غير سترة ليس بحرام بل هو مكروه.

قال ابن عبد البر: وكذلك حكم الإمام إذا صلى إلى غير سترة، وأشد من ذلك أن يدخل المار بين المصلي وبين (٤) سترته، هذا في الإمام وفي المنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، كما أن الإمام والمنفرد لا يضر واحد منهما من مر من وراء سترته؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وإذا كان الإمام والمنفرد مصليا إلى سترة فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترته، ثم قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين (٥) العلماء على ما رسمته (٦).


(١) في (ص، ل): قوف. وسقط من (س).
(٢) "صحيح مسلم" (١٤٣٨/ ١٣٣، ٢٩٣٨/ ١١٣).
(٣) "الاستذكار" ٦/ ١٨١.
(٤) من (م).
(٥) في (ص، س، ل): من بين.
(٦) "الاستذكار" ٦/ ١٦٢ - ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>