كما في حديث [٢٥٨٧] حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"إذا مر أحدكم في مسجدنا، أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها" أو قال: "فليقبض كفه". أو قال:"فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين".
قال المصنف: وفيه دليل لمن يقول: لا يجوز رواية الحديث بالمعنى؛ إذ لو جاز بالمعنى لما ادعاه هذا اللفظ الذي هو بمعناه (أن تصيب) بنصلها (أحدًا من المسلمين) اهـ.
وكما في حديث [٢٩٠٤] حدثنا الحسين بن أسود العجلي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن جبريل بن أحمر أبي بكر، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بميراثه، فقال:"التمسوا له وارثا، أو ذا رحم"، فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعطوه الكبر من خزاعة" وقال يحيى: قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: "انظروا أكبر رجل من خزاعة".
قال المصنف: وفيه دليل على رواية الحديث بالمعنى.
- جواز المكاتبة:
كما في حديث [٧٧٩] حدثنا مسدد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة، عن الحسن، أن سمرة بن جندب، وعمران بن حصين، تذاكرا، فحدث سمرة بن جندب، أنه حفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}[الفاتحة: ٧]، فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما: أن سمرة قد حفظ.