للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمراد بالقراءة هنا قراءة السورة (وإذا) وفي "مختصر المنذري" بلفظ. إذا قضى قراءته و (أراد أن يركع) (١) فحذف: (وإذا) يحتمل أن تكون هذِه الواو واو الحال التي يؤتى بها لتأكيد لصوق ما بعدها بما قبلها، وإفادة أن ما بعدها أمر ثابت كما قيل في قوله تعالى: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (٢) وإذا بعدها تأكيد لإذا الأولى، وليست الواو هنا عاطفة؛ لأن العاطفة توهم أن المراد أنه يكبر، ويرفع يديه إذا قضى قراءته، ويكبر ويرفعهما إذا أراد أن يركع.

(ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد) كذا رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح (٣).

قد يستدل به من يقول الحكمة في رفع اليدين كون رفعهما من تمام القيام في الصلاة فإذا انتفى القيام انتفى الرفع.

وقال القرطبي: الحكمة في رفعهما أن يستقبل القبلة بجميع بدنه (٤) قال: وهذا أقيسها (٥). انتهى.

ويؤخذ منه أن من صلى قاعدًا للعجز عن القيام أو في النوافل لا يرفع، وقد قال الشافعي في "الأم": استحب الرفع لكل مصل رجل


(١) "مختصر سنن أبي داود" للمنذري ١/ ٣٦٧.
(٢) البقرة: ٢١٦.
(٣) "سنن الترمذي" (٣٤٢٣).
(٤) في (م): يديه.
(٥) انظر: "فتح الباري" ٢/ ٢٥٦. وقال القرطبي في "المفهم" ٢/ ٢٠: أنسبها مطابقة قوله الله أكبر لفعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>