للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيقل الواسطي، أخرج له مسلم في الأطعمة، عن أبي سفيان طلحة (١).

(عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرحمن بن مل بكسر الميم وضمها وتشديد اللام (النَّهْدِيِّ، عَنِ) عبد الله (بنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى اليُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى) (٢) فيه المبادرة إلى تغيير المنكر، ولو كان مكروهًا، ولو كان في الصلاة.

وروى البيهقي (٣)، والدارقطني (٤) عن ابن عباس، وابن أبي شيبة (٥) من حديث أبي الدرداء موقوفًا: ثلاث من أخلاق النبيين: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة.

ولفظ ابن حبان: "إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة" (٦).

[٧٥٦] (ثنا محمد بن محبوب) (٧) قال: (ثنا حفص بن غياث (٨)، عن


(١) "صحيح مسلم" (٢٠٥٢/ ١٦٩).
(٢) الحديث أخرجه النسائي في "المجتبى" ٢/ ١٢٦، وابن ماجه في "سننه" (٨١١) من طريق هشيم به.
قال النووي في "الخلاصة" (١٠٩٠): إسناده صحيح على شرط مسلم.
قال الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٣١٨: في إسناده حجاج بن أبي زينب وفيه لين.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٧٣٦): إسناده حسن.
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ٢٣٨. وقال: هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي، وهو ضعيف.
(٤) "سنن الدارقطني" ١/ ٢٨٤.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٩٠٥٠).
(٦) "صحيح ابن حبان" (١٧٧٠).
(٧) في (ص): محيرب. وفي (س): محمد بن.
(٨) في (ص): عتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>