للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (١).

(إذا كبر الإمام) تكبيرة الإحرام (حتى (٢) يقرأ) استدل به على أن الإمام يسكت بعد التكبير بمقدار ما يقرأ من خلفه فاتحة الكتاب، وذلك وقت قرائته لدعاء الاستفتاح، فإنه إن لم يسكت تفوتهم استماع قراءة الفاتحة فيكون عليه ما نقص من صلاتهم، وهذِه السكتة أطول السكتات، ولا يمتنع تسمية هذا سكوتًا مع إتيانه بدعاء الاستفتاح؛ لأنه سكوت بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده، فهو سكوت عن الجهر لا عن الإسرار.

(وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب) ليتمم من لم يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى فاتحته، قال الغزالي: وهو (٣) نصف السكتة الأولى (٤).

قال النووي عن الأصحاب: يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة.

قال السرخسي في "الأمالي": [ويستحب أن يدعو] (٥) كما سيأتي في الحديث الثاني: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي" إلى آخره، قال النووي: ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرًّا؛ لأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام، وبالقياس على قرائته في انتظاره في صلاة الخوف (٦).


(١) آل عمران: ١٣.
(٢) في (ص، س): حين.
(٣) في (ص، س، ل): من.
(٤) "إحياء علوم الدين" ١/ ١٧٦.
(٥) ليست بالأصول الخطية، واستدركتها من "المجموع" لضرورة السياق.
(٦) "المجموع" ٣/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>