للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا في الصلاة التي يستحب فيها دعاء التوجه إن قلنا أتى (١) بسكتة ليؤتي فيها بدعاء التوجه فيما لا توجه فيه، كصلاة الجنازة لا يستحب فيه على هذا (وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد) بضم الدال، أي: بعد ذلك.

(وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}) (٢) آمين، أي (٣): يسكت كما تقدم، وهذا عند الشافعي (٤) وأحمد (٥) يسكت كما يسكت بعد التكبيرة الأولى.

وكره ذلك أبو حنيفة (٦) ومالك (٧) رحمهما الله تعالى.

[٧٨١] (ثنا أحمد بن) عبد الله بن (أبي شعيب) (٨) الحراني، أبو الحسن (٩)، شيخ البخاري.

قال: (ثنا محمد بن فضيل) (١٠) بن غزوان (عن عمارة، ح (١١) وثنا أبو كامل) الجحدري قال: (ثنا عبد الواحد) بن زياد (عن عمارة) بن القعقاع (المعنى (١٢) عن أبي زرعة) هو ابن عمرو بن جرير البجلي.

(عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر في الصلاة سكت)


(١) في (م): أن.
(٢) أخرجه الترمذي (٢٥١)، وابن ماجه (٨٤٤)، وابن حبان (١٨٠٧).
وقال الترمذي: حديث حسن.
وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (١٣٨): وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أنه معلل بعنعنة الحسن.
(٣) سقط من (م).
(٤) "المجموع" ٣/ ٣٦٤، ٣٩٥.
(٥) "الإنصاف" ٢/ ٢٣٠.
(٦) انظر: "المبسوط" ١/ ٣٥٧ - ٣٥٩.
(٧) "الاستذكار" ٤/ ٢٣٨.
(٨) في (م): سعيد.
(٩) في الأصول الخطية: الحسين.
(١٠) في (ص): الفضيل.
(١١) ساقطة من (ص).
(١٢) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>