للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الصلاة" (١). وفيه الأمر بالتخفيف (٢) بحيث لا يخل بمقاصدها إلا إذا كان ورائه قوم يريدون التطويل كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل (فإن فيهم الضعيف) يحتمل أن يراد به النحيف البدن الذي يشق عليه التطويل.

(والسقيم) هو المريض ليس إلا (والكبير) [السن الهرم] (٣) (وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) في الأركان التي تحتمل (٤) التطويل، وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين، واستثنى بعضهم المغرب، وكذا ركعتي (٥) الفجر.

[٧٩٥] (ثنا الحسن بن علي) الهذلي شيخ الشيخين (ثنا عبد الرزاق، أنا (٦) معمر (٧)، عن الزهري، عن) سعيد (بن المسيب، وأبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم) فيه تبيين العلة في الأحكام لكونه أدعى في القبول والعمل (السقيم، والشيخ الكبير، وذا الحاجة) فيه الرفق بالمأمومين والأتباع ومراعات مصلحتهم، وأن لا يدخل شيئًا يشق عليهم وإن كان يسيرًا من غير ضرورة، فإنه مسئول عن رعيته والله أعلم.

* * *


(١) "صحيح مسلم" (٤٦٧) (١٨٤).
(٢) في (م): تخفيف.
(٣) في (م): الشيء الهم، وفي (س): السن الهم.
(٤) في (ص، س): تحمل.
(٥) في النسخ: ركعتا.
(٦) في (م): عن.
(٧) في (ص، س، ل): المعمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>