للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فأسمع بكاء الصبي) استدل به على جواز إدخال الأطفال (١) المسجد، وفي الحديث: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم" (٢) وقد يقال في هذا الحديث: يحتمل أن يكون الصبي كان متخلفًا في بيت يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه، وعلى جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال، وفيه شفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير.

قال ابن بطال: احتج به من قال: يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه (٣).

وتعقبه ابن المنير (٤) بأن التخفيف نقيض (٥) التطويل فكيف يقاس عليه، ثم إن فيه مغايرة للمطلوب؛ لأن فيه إدخال مشقة (٦) على جماعة لأجل واحد، قال محمد بن الحسن: أخشى أن يكون شركًا (٧).

(فأتجوز كراهية أن أشق على أمه) فيه كمال شفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه من النساء والرجال والأطفال.

* * *


(١) في (م): الصبيان. وفي (س، ل): الأطفال الصبيان.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٧٥٠) من حديث واثلة بن الأسقع. وضعفه الحافظ في "التلخيص" ٤/ ٤٥٦ - ٤٥٧.
(٣) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٣٦.
(٤) انظر: "المتواري على أبواب البخاري" ص ١٢٢ بنحوه.
(٥) في (ص، س، ل): يقتضي. والمثبت من (م) و"فتح الباري".
(٦) في (ص، س، ل): شفقة. والمثبت من (م)، و"فتح الباري".
(٧) "فتح الباري" ٢/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>