للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.

قال القرطبي: يعني (١): حتى يتكامل الناس ويجتمعوا (٢)،

ويدركوا (٣) فضيلة إدراك الركعة الأولى.

واستدل بعض الشافعية بهذا الحديث على استحباب تطويل (٤) الركعة الأولى، وعلى جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل.

قال القرطبي: ولا حجة فيه؛ لأن ما ذكر ليس تعليلًا لتطويل الأولى، وإنما هي حكمته (٥) ولا يعلل (٦) بالحكمة لخفائها أو لعدم انضباطها، وأيضًا فلم يكن يدخل في الصلاة مريدًا تقصير تلك الركعة ثم يطولها لأجل الداخل، وإنما كان يدخل فيها ليفعل الصلاة على سننها (٧) من تطويل الأولى فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق، والله أعلم (٨).

* * *


= ولم أقف عليها عند أحمد، ولفظ روايته في "المسند" ٤/ ٣٥٦: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.
(١) في (م): بمعنى.
(٢) "المفهم" ٢/ ٧٣.
(٣) في (ص): يدرك.
(٤) في (ص، س): تطول.
(٥) في (ص، س): حكميه.
(٦) في (ص): يطلل. وفي (س، ل): يطل. والمثبت من (م) و"المفهم".
(٧) في "المفهم" للقرطبي: هيئتها.
(٨) "المفهم" ٢/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>