للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوُضُوءَ وَأَنْ لا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لا نُنْزِيَ الِحمارَ عَلَى الفَرَسِ (١).

٨٠٩ - حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا حُصَينٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال: لا أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعَصْرِ أَمْ لا (٢).

* * *

باب قدر القراءة في صلاة الطهر والعصر (٣)

[٨٠٥] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، قال: (ثنا حماد) بن سلمة، (عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} قد يستدل بإطلاقه على جواز قراءة سورة، ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم، فقد سئل أحمد عن هذه المسألة فقال: لا بأس به اليس تعلم الصبيان على هذا، وقد روي أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما (٤)، استشهد به البخاري (٥).

وقد يقال: إن هذا لبيان الجواز، وأن الأفضل خلاف ذلك، وأن


(١) رواه الترمذي (١٧٠١)، والنسائي ٦/ ٢٢٤، وأحمد ١/ ٢٢٥.
وصححه الألباني (٧٦٩).
(٢) رواه أحمد ١/ ٢٤٩، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٩٧٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٠٥ (١٢١٨).
وصححه الألباني (٧٧٠).
(٣) ليست بالأصول الخطية، وأثبتها من مطبوعة أبي داود.
(٤) "المغني" ١/ ١٦٩.
(٥) "صحيح البخاري" قبل حديث (٧٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>