للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكرهه أبو حنيفة (١)، وبه قال بعض أصحاب أحمد؛ لأن فيه إيهامًا على المأموم.

وقال بعض أصحاب أحمد: المأموم مخير بين اتباع إمامه في السجود أو تركه؛ لأنه ليس بمسنون للإمام، ولم يوجد الاستماع المفضي للسجود، وهذا ينتقض (٢) بما إذا كان المأموم بعيدًا في صلاة الجهر لا يسمع أو أطروشًا فإنه يسجد لسجود إمامه مع ما ذكروه (٣).

(ثم قام) أي: عاد إلى القيام، وظاهر إطلاقه أنه لا يكبر في السجود والرفع منه؛ لتفارق هذِه السجدة سجدات الصلاة، والمشهور عند الشافعية أن من سجد في الصلاة [كبر للهوي] (٤) والرفع، ولا يرفع يديه فيهما (٥) كما في صلب الصلاة.

(فركع فرأوا) (٦) أي: ظنوا؛ لما رواه أبو يعلى، عن البراء قال: سجدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر فظَنَنَّا ... (٧) (أنه قرأ تنزيل) بالرفع على الحكاية، وبالنصب مفعول قرأ، والتقدير: قرأ سورة تنزيل، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه (السجدة) تقدم أنه يجوز فيه الرفع والنصب.


(١) "بدائع الصنائع" للكاساني ١/ ١٩٢.
(٢) في (ص): يتبعض.
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة ١/ ٧٩٢.
(٤) في (ص): كيف الهوى.
(٥) في (ص، س): فيها.
(٦) كذا في الأصول الخطية. والذي في مطبوعة السنن: فرأينا.
(٧) "مسند أبي يعلى" (١٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>