للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب (١). وهذا مع قوله: "صلوا كلما رأيتموني أصلي" (٢).

(وما تيسر) هكذا رواه ابن حبان، ولفظه: أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر (٣). وبوب عليه: ذكر الخبر المصرح بإباحة تعقيب المرء قراءة فاتحة الكتاب بما أحب من السور في صلاته. ثم قال آخر الحديث (٤): هذا الحديث مما نقول في كتبنا أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قد يأمر بشيئين مقرونين في اللفظ، أحدهما يكون فرضًا تقوم الدلالة على فرضيته من خبر آخر، والاخر (٥) يكون نفلًا يدل الإجماع على نفليته، وذلك أن الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أمر فرض قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيته كما ذكرنا، وما تيسر من القرآن سوى فاتحة الكتاب أمر نفل دل الإجماع على نفليته.

[٨١٩] (ثنا إبراهيم بن موسى الرازي) الحافظ، قال: (أنا عيسى) بن يونس بن أبي إسحاق أحد الأعلام في الحفظ والعبادة كان يحج سنة ويغزو سنة.

(عن جعفر بن ميمون البصري) بياع الأنماط، روى له الأربعة، قال: (ثنا أبو عثمان) عبد الرحمن بن ملّ (النهدي، قال: حدثني أبو هريرة قال:


(١) "صحيح البخاري" (٧٥٩).
(٢) أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث.
(٣) "صحيح ابن حبان" (١٧٩٠).
(٤) "صحيح ابن حبان" ٥/ ٩٣.
(٥) سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>