للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثم يكبر حين يرفع رأسه) ويمده إلى أن يجلس من غير أن يرفع يديه في التكبير كما تقدم.

(ثم يكبر حين يسجد) السجدة الثانية (ثم يكبر حين يرفع رأسه) كما في الرفع من السجدة الأولى.

(ثم يكبر حين يقوم من الجلوس) أي: من جلسة التشهد الأول (في) ركعتين (اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة) من الصلوات خمس تكبيرات، وفي الثانية إحدى عشرة تكبيرة (حتى يفرغ من الصلاة) كلها.

(ثم يقول حين ينصرف) من الصلاة (والذي نفسي بيده) هذا مما يصح به اليمين كـ: والذي أعبده، وما شابهه، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف تأكيدًا للكلام.

(إني لأقربكم) برفع الباء (شبهًا بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن كانت) إن المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير محذوف (هذِه) اسم كان واللام في قوله (لصلاته) عوض من المحذوف (١)، وقيل: فصل باللام بين إن المخففة من الثقيلة وبين غيرها من أقسام إن، وقال الكوفيون: إن بمعنى ما (٢) واللام بمعنى إلا وهو ضعيف جدًّا من جهة أن وقوع اللام بمعنى إلا. لا يشهد له سماع ولا قياس واسم كان مضمر دل عليه الكلام تقديره، وإن كانت (٣) الصلاة.


(١) في (ص، س، ل): الحذف. والمثبت من (ل).
(٢) في (م): أما.
(٣) في (م): كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>