للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقعود، قال القرطبي: والطريقة الأولى أحسن وأسلم (١)، وقوله: وجلسته (٢) بين التسليم والانصراف. دليل على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يجلس بعد التسليم شيئًا يسيرًا في مصلاه.

قال مسدد في روايته: (فركعته) بالرفع مبتدأ (فاعتداله بين الركعتين) رواية مسلم: "فاعتداله بعد ركوعه" (٣).

(فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء) كذا لمسلم في "صحيحه" (٤) وهذه الجلسة لا تخلو من ذكر مشروع لها لكن لم (٥) يبينه (٦)، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

* * *


(١) "المفهم" ٢/ ٨١.
(٢) من (م)، وفي غسرها: وجلسة.
(٣) "صحيح مسلم" (٤٧١/ ١٩٣).
(٤) السابق، وفيه زيادة على أبي داود قبل (فجلسته ما بين التسليم والانصراف) قوله: (فسجدته).
(٥) ليست بالأصول الخطية، والسياق يقتضيها.
(٦) في (ص، س): سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>