للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ناسيًا أو غافلًا فيتذكره فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ بل من باب تحقق الخطأ (١).

وقال النووي نحوه وقال: إنما لم يعلمه أولًا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة (٢).

وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون ترديده (٣) لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه، ورأى أن الوقت لم يفته (٤).

وقال ابن دقيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقًا، بل لابد من انتفاء الموانع، ولاشك أن (٥) في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات (٦) (٧).

وفيه حجة للرد على من أجاز القراءة بالفارسية لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمى قرآنًا، قاله القاضي عياض (٨).

قال النووي: وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها (٩).


(١) انظر: "فتح الباري" ٢/ ٣٢٨.
(٢) "شرح النووي" ٤/ ١٠٩.
(٣) في (ص، ر، ل): نزل. وفي (م): برد. والمثبت من "كشف المشكل" لابن الجوزي ١/ ٩٣٩.
(٤) "كشف المشكل من حديث الصحيحين" لابن الجوزي ١/ ٩٣٩.
(٥) من (م).
(٦) في (ص، س، ل): فوت الثواب. والمثبت من (م) و"إحكام الأحكام".
(٧) "إحكام الأحكام" ١/ ١٧٠.
(٨) انظر: "فتح الباري" ٢/ ٣٢٨.
(٩) "شرح النووي" ٤/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>