للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتفق عليها النية والقعود الأخير، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه والسلام في آخر الصلاة. قال النووي: وهو محمول على أن ذلك كان معلومًا عند الرجل (١). انتهى.

وفيه دليل على الإقامة والقعود ودعاء الافتتاح ورفع اليدين في الإحرام وغيره، ووضع اليمين على اليسرى، وتكبيرات الانتقالات، وتسبيحات الركوع والسجود، ونحو ذلك مما لم يذكر في هذا (٢) الحديث ليس بواجب.

(قال (عبد الله بن مسلمة (القعنبي) في روايته: (عن سعيد بن أبي سعيد)، عن أبي سعيد (المقبري) بضم الموحدة وفتحها، وسمي بذلك لأنه كان يسكن عند مقبرة فنسب إليها (عن أبي هريرة، وقال في آخره: فإذا فعلت هذا) يعني المذكور (فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا) المذكور (فإنما انتقصته من صلاتك) (٣) أي: انتقص (٤) من واجباتها، وإذا انتقصته (٥) شيئًا من واجباتها ولم يتدراكه عن قرب بطلت صلاته (وقال فيه) أي: في لفظ هذا الحديث من هذِه الطريق: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء) يعني: كما أمرك الله تعالى كما سيأتي في


(١) "شرح النووي" ٤/ ١٠٧.
(٢) سقط من (م).
(٣) أخرجه أبو عوانة من طريق المصنف (١٦٠٩).
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (٨٠٢): إسناده صحيح.
(٤) من (م)، وفي غيرها: انتقصه.
(٥) من (م)، وفي غيرها: انتقصت.

<<  <  ج: ص:  >  >>