للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(انظروا هل لعبدي من تطوع) يشمل المسنون المؤكد وغير المؤكد والمؤقت وذات السبب، والمستحبات والنوافل المطلقة.

(فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه) رواية أبي يعلى المذكورة: "فإن وجد له (١) تطوع تمت الفريضة من التطوع".

(ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم) [هذا الأكثر، والأقل ذيكم، قاله ابن مالك] (٢) أي: على هذا الحكم، ورواية أبي يعلى المذكورة: "ثم قال: انظروا هل زكاته تامة، فإن وجدت زكاته تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل له صدقة، فإن كانت له صدقة تمت (٣) له زكاته". وفي إسناده يزيد الرقاشي، وثقه ابن معين وابن عدي (٤).

وعن يحيى بن يعمر، عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما يحاسب به العبد صلاله، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى: هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم الأعمال على حسب ذلك" (٥).

قال الهيثمي (٦): روى النسائي (٧) عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة مثل هذا فلا أدري أهو هذا أم لا، وقد ذكره الإمام أحمد في ترجمة


(١) من (م).
(٢) سقط من (م).
(٣) في (ص، ل): كتبت.
(٤) انظر: "تهذيب الكمال" ٣٢/ ٦٨ - ٦٩.
(٥) أخرجه أحمد ٤/ ٦٥.
(٦) في (ص، س، ل): الهيثم.
(٧) "سنن النسائي" ١/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>