للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفاعل أبو سعيد الخدري كما سيأتي (على جبهته وعلى أرنبته) وأرنبة الأنف طرفه، ورواية مسلم (١): روثة (٢) أنفه بالثاء المثلثة، وهي طرفها أيضًا.

(أثر طين) احتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة، وكذلك قال العلماء: يستحب أن لا يمسحها في الصلاة. قال النواوي (٣): وهذا محمول على أنه كان شيئًا يسيرًا لا يمنع مباشرة بشرة (٤) الجبهة للأرض، فأنه لو كان كثيرًا بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده عند الشافعي وموافقيه [في منع] (٥) السجود على حائل متصل به (٦).

[وروى (٧) الطبراني في "الكبير" عن واثلة بن الأسقع قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمسح الرجل جبهته حتى (٨) يفرغ من صلاته، فإن الملائكة تصلي عليه ما دام أثر السجود بين عينيه] " (٩) (١٠) (من صلاة صلاها بالنَّاس) وهذِه الصلاة هي صلاة الصبح، صلاها في ليالي رمضان وسيأتي في ليلة


(١) "صحيح مسلم" (١١٦٧) (٢١٥).
(٢) في (ص): رواية.
(٣) من (م).
(٤) من (م).
(٥) سقط من (م).
(٦) "شرح النووي" ٨/ ٦١.
(٧) في (م): رواه.
(٨) في (م): حين.
(٩) جاءت هذه العبارة في (م) بعد قوله: في الصلاة.
(١٠) "المعجم الكبير" ٢٢/ ٥٦ (١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>