للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا ترق له عند الإعدام.

[٩٠١] (حدّثنا عبد الملك بن شعيب بن اللَّيث) الفهمي، أخرج له مسلم قال: (حدّثنا) عبد الله (ابن وهب) الفهري قال: (أخبرني اللَّيث) ابن سعد الفهمي. (عن دراج) بفتح (١) الدال وتشديد الراء، ابن سمعان، قال الصغاني: قد سموا سمعان مثل عمران، والعامة تفتح السين، ومنه دير سمعان (٢)، وثقه ابن معين (٣). (عن) عبد الرحمن (بن حجيرة) بضم الحاء المهملة مصغر، الخولاني أخرج له مسلم.

(عن أبي هريرة، أن (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب) تقدم (وليضم فخذيه) كذا ذكره ابن حبان من غير ذكر الافتراش وبوب عليه: باب (٥) الاستحباب للمرء أن يضم الفخذين في سجوده (٦)، ولعل هذا للمرأة، أما الرجل فإنَّه يفرق بين ركبتيه كما ذكره الرافعي (٧) وغيره لحديث أبي حميد الساعدي المتقدم في باب افتتاح الصلاة، ولفظه: وإذا سجد فرج بين فخذيه (٨).

* * *


(١) في (م): براء.
(٢) انظر: "المصباح المنير" ١/ ٢٨٩.
(٣) "تاريخ ابن معين" رواية الدوري ٤/ ٤١٣ (٥٠٣٩)، "تهذيب الكمال" ٨/ ٤٧٨.
(٤) في (س، ل، م): عن.
(٥) في (ل، م): ذكر.
(٦) "صحيح ابن حبان" (١٩١٧)، لكنَّه ذكر الافتراش في باب ذكر الأمر بضم الفخذين عند السجود للمصلي.
(٧) "الشرح الكبير" ٢/ ٥٢٥.
(٨) تقدم برقم (٧٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>